الإثنين 1 جويلية 2024
الرئيسيةاقتصادطاقةماهي أشكال وشروط تمويل المشاريع الخاصة في مجال التحكم في الطاقة ؟ 

ماهي أشكال وشروط تمويل المشاريع الخاصة في مجال التحكم في الطاقة ؟ 

يمكن للأشخاص الطبيعيين ذوي الجنسية التونسية والمستثمرين بشكل فردي وللشركات المكونة من أشخاص طبيعيين من ذوي الجنسية التونسية الانتفاع بإعانة صندوق الانتقال الطاقي في إنجاز مشاريع جديدة أو توسعة مشاريع في مجال التحكم الطاقي.

ومن خلال الأمر حكومي عـدد 983 لسنة 2017 المؤرخ في 26 جويلية 2017 والمتعلق بضبط قواعد تنظيم وتسيير وكيفية تدخل صندوق الانتقال الطاقي والأمر عدد 86 لسنة 2023 مؤرخ في 2 فيفري 2023 المتعلق بتنقيح الأمر الحكومي عدد 983 لسنة 2017، فإن القانون التونسي قد: 

فصّل المشاريع التي تشملها الإعانة:

1-  إنجاز مشاريع التحكم في الطاقة للحساب الخاص

2-  المشاريع الهادفة إلى توفير خدمات التحكم في الطاقة لحساب الغير

3-  مشاريع تجميع إنتاج الوسائل وتوزيعها على المؤسسات المستهلكة للطاقة

4-  ومشاريع إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي

كما حدد 3 أشكال تمويل إما الاعتمادات موجبة الإرجاع إما مساهمة في رأس المال إما قروض وهذه تفاصيلها:

يجدر أولا التنبيه إلى أن القانون منع انتفاع المشاريع الجديدة ومشاريع التوسعة بإعانة الصندوق إلا إذا تضمنت مخططات تمويلها نسبة من الأموال الذاتية لا تقل عن 40 % بالنسبة للمشاريع الجديدة بما في ذلك الاعتماد الواجب إرجاعه أو مساهمة الصندوق في رأس المال ونسبة لا تقل عن 30 % بالنسبة لمشاريع التوسعة بما في ذلك الاعتماد الواجب إرجاعه أو مساهمة الصندوق في رأس المال.

1-  يمنح الاعتماد الواجب إرجاعه للباعث المستثمر بصفة فردية بنسبة لا تتعدى 60 % من النسبة الدنيا للأموال الذاتية ولكن لا يسند هذا الاعتماد إلا للمشاريع التي لا يتجاوز مبلغ الاستثمار فيها مليوني دينار باحتساب المال المتداول.

يمكن للباعث المستثمر صلب شركة أن يختار بين إعانة الصندوق في شكل مساهمة في رأس المال أو في شكل اعتماد واجب إرجاعه.

2-  تمنح المساهمة في رأس المال للباعث المستثمر صلب شركة بنسبة لا تتعدى 60 % من رأس المال الأدنى للمشروع على أن يستظهر المستثمر بتمويل ذاتي لا تقل نسبته عن 10 % من رأس المال الأدنى المذكور وبمساهمة من قبل شركات استثمار ذات رأس مال تنمية أو صناديق مشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية بنسبة لا تقل كذلك عن 10 %من رأس المال الأدنى.

3-  يمنح الاعتماد الواجب إرجاعه للباعث المستثمر صلب شركة بنسبة لا تتعدى 60 %من رأس المال الأدنى للمشروع ولا يمكن أن تسند إعانة الصندوق بعنوان الاعتماد الواجب إرجاعه إلا لفائدة المشاريع المتضمنة لمساهمة من قبل الباعث المستثمر لا تقل عن 10 %من النسبة الدنيا من الموارد الذاتية.

·         لا يسند الاعتماد الواجب إرجاعه أو المساهمة في رأس المال المذكوران في النقطتين الثانية والثالثة إلا للمشاريع التي لا يتجاوز الاستثمار فيها 4 مليون دينار بما في ذلك المال المتداول بالنسبة للمشاريع الجديدة و3 مليون دينار دون احتساب المال المتداول بالنسبة لمشاريع التوسعة.

·         لا يتم صرف الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة المنتفعين إلا بعد إثبات تحرير المناب الأدنى المطالبين به وتحرير بقية رأس مال الشركة الذي يمسكه شركاؤهم وكذلك بعد الحصول على الموافقة على تمويل المشروع.

·         ولا يتم صرف الاعتماد الواجب إرجاعه لفائدة الباعثين المستثمرين بصفة فردية إلا بعد الحصول على الموافقة على تمويل المشروع.

·         يتم إرجاع الاعتماد خلال مدة 12 سنة منها مدة إمهال بـ 5 سنوات وبفائض سنوي قدره 3%.

·          يتم التفويت لفائدة المنتفعين بالمساهمة المحملة على صندوق الانتقال الطاقي بالقيمة الاسمية يضاف إليها فائض سنوي قدره 3 %وذلك خلال مدة أقصاها 12 سنة.

·         تضبط شروط وطرق التفويت في المساهمة المذكورة أعلاه بمقتضى اتفاقية تبرم بين شركة الاستثمار ذات رأس مال تنمية أو المتصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أو في صناديق المساعدة على الانطلاق والمودع لديه المنصوص عليها بمجلة مؤسسات التوظيف الجماعي، والمؤسسة المنتفعة.  

تنتفع المؤسسات والشركات التي تنجز استثمارات للتحكم في الطاقة لحسابها الخاص في إطار توسعة، بتدخل الصندوق في شكل قروض: 

ولكن يجدر أولا الإشارة إلى أن القانون نظم إسناد هذه القروض بمساهمة مشتركة مع أحد البنوك مشترطا على المؤسسة المنتفعة عدم تجاوز المبلغ الجملي للقرض 70 % من كلفة العملية وفي كل الحالات يجب ألا يقل تمويل البنك عن مبلغ القرض المحمول على صندوق الانتقال الطاقي.

4-  قرض لا يتجاوز 600 ألف دينار بالنسبة للمشاريع المنجزة بعنوان تركيز تجهيزات التوليد المؤتلف للطاقة.

5-  قرض لا يتجاوز 600 ألف دينار بالنسبة لمشاريع تركيز تجهيزات إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة بغرض الاستهلاك الذاتي بالنسبة للمنشآت المرتبطة بشبكة الجهد المتوسط والعالي.

6-  قرض لا يتجاوز 350 ألف دينار بالنسبة للاستثمارات الأخرى للتحكم في الطاقة التي لا تتجاوز كلفتها 1 مليون دينار.

ويوظف على القرض الممنوح فائضا قدره 5 % ويتم استخلاصه على مدة أقصاها 7 سنوات مع مدة إمهال أقصاها سنتين. 

في نفس السياق
آخر الأخبار