يُدِيرُون شركة مشبوهة بسوسة.. الاحتفاظ بـ9 أشخاص بينهم أجانب بتهمة التآمر والتجسس

نزيهة نصري

أذنت النيابة العمومية بالامحكمة الابتدائية بسوسة 1، أمس الخميس 8 أوت 2024، بالاحتفاظ 9 أشخاص بينهم أجانب بتمهة التآمر على أمن الدولة والتجسس.

وأكد الناطق الرسمي باسم المحكمة الابتدائية سوسة 1 وسام الشريف أنه تم الاحتفاظ بسيدة من جنسية أوروبية وسيدة ثانية من دولة مجاورة و3 أشخاص افارقة جنوب الصحراء و4 تونسيين من ضمنهم صاحب شقة مشبوهة كائنة بجهة بوحسينة من مدينة سوسة وذلك بعد أن قامت عناصر أمنية بمداهمة الشقة وحجز 11 جهاز حاسوب مكتبي.

وأضافأن النيابة العمومية عهدت الى فرقة مركزية لمواصلة الأبحاث التي اثبتت أن المشتبه بهم يديرون حسب زعمهم أنشطة مشبوهة من داخل الشقة ابرزها العناية بشؤون المهاجرين غير الشرعيين في دولة أوروبية انطلاقا من تونس.

وأشار إلى أن المشرفة على الشركة سيدة تحمل جنسية أوروبية زعمت في أقوالها أنّها تستغل الشقة كمركز نداء يُعنى بشؤون المهاجرين غير النظاميين بدولة أوروبية قصد تسوية الوضعية غير القانونية للمهاجرين بالتعاون مع محامين أجانب انطلاقا من تونس.

وأكد أن التحقيقات أثبتت أن صاحب الشركة المشبوهة، التي لا وجود قانوني لها ببلادنا، وهو صاحب جنسية أوروبية غير مقيم بتونس، يتولى تسيير الشركة عن طريق السيدة صاحبة الجنسية الأوروبية المقيمة بتونس بطريقة غير شرعية ويتلقى أموالا يتم تحويلها دوريا انطلاقا من تونس بطريقة غير قانونية.

وقد وجهت النيابة العمومية للمشتبه بهم التسعة جملة من التهم وهي تكوين وفاق قصد الاعتداء على الأملاك والأشخاص والتامر على أمن الدولة الداخلي والخارجي بقصد التجسس وذلك بمحاولة المس من سلامة التراب التونسي والدخول والإقامة بالبلاد التونسية دون الشروط القانونية و الانضمام إلى جماعة غير وطنية قصد إرتكاب جرائم الاتجار بالأشخاص وتعمد إرتكاب جرائم غسيل الأموال في إطار وفاق مع استغلال التسهيلات التي خولتها خصائص الوظيف والنشاط المهني والاجتماعي والاعتداء المقصود به تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مواجهة بعضهم البعض وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي.

كما وجهت النيابة العمومية تهم تعمد ارتكاب تدليس من شأنه إلحاق ضرر وذلك بإدخال بيانات معلوماتية، أو تغييرها، أو فسخها، أو إلغائها، ترتب عنه إنشاء بيانات غير صحيحة قصد اعتمادها كما لو كانت صحيحة وتعمد بدون وجه حق، استخدام وسائل فنّية لاعتراض بيانات اتصال بمناسبة إرسال غير موجه للعموم داخل نظام معلومات أو انطلاقا منه أو في اتجاهه بما في ذلك ما ينبعث من نظام المعلومات من إشعاعات جانبية ناقلة لبيانات الاتصال.

ووجهت المحكمة كذلك وفق الشريف، تهم تعمد النفاذ والبقاء بكامل نظام معلومات دون وجه حق وتعمد إنتاج وبيع وتوريد وتوزيع وتوفير، وعرض والحيازة بقصد الحصول على جهاز وبرنامج معلوماتي وبيانات معلوماتية صُمّمت وطوّعت بغرض ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بمرسوم الاتصالات لسنة 2022.

كما تتعلق التهم بتعمد النفاذ إلى المعطيات المخزنة بنظام معلومات وجمع بيانات حركة اتصالات واعتراض محتوى الاتصالات ونسخها وتسجيلها في غير الأحوال المسموح بها قانونا ودون احترام الموجبات القانونية، وتعمد استعمال شبكات وأنظمة معلومات واتصال لإنتاج، أو ترويج، أو نشر، أو إرسال ، أو إعداد أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو وثائق مصطنعة أو مزوّرة أو منسوبة كذبا للغير بهدف الاعتداء على حقوق الغير أو الإضرار بالأمن العام أو الدفاع الوطني أو بث الرعب بين السكان.

المصدر: وات

مشاركة
علق على الخبر

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

Exit mobile version